احسن الله احسن الله اليكم شيخنا يقول السائل ما حكم استخدام المسلمين العرب والعبر بالصيام؟ لا بأس مزينة العرق لا بأس اما العطر فان كان يريد بذلك انواع الطين ذهب كثير من العلم بان
الطيب يفطر اذا كان له جل بخار دخان مثل البخور قال افطر والظاهر ان قول الجمهور وذهب بعض اهلك يدين الى ان الطيب لا يفطر مطلقا حتى البخور. قالوا لا يفطر. لكن ينظر ان كان الطيب او العطر ليس
انما اه ولا جوهر انما رائحة. فالاظهر انه لا يظر ولا يفرط. اما ان كان له مادة مثل بخاخ يعني لو بخة على بدنه لا يأمن ان يدخل الى فمه وانفه في احتار لا يبخ
ان في المكان الذي لا يصل فيه. كذلك ايضا يحتاط مسألة البخور. حتى لا يستنشق. لان الجمهور يقول فطر. فينبغي الاحتياط المسائل التي يقع فيها خلاف الاحتياط مشروع. لان مسألة ليست السنة فيها قاطعة. وهذي قاعدة في المسائل
الخلافية التي يكون الخلاف فيها قوي. او المسائل الاجتهادية التي ليس فيها ادلة انما اجتهاد ونظر واستنباط من بعض المعاني في هاتين السورتين ينبغي الاحتياط. اما حينما يكون الخلاف ضعيفا
الاحتياط هو العمل بالسنة. نعم
