جزاكم الله خيرا شيخا واحسن الله اليكم. يقول السائل قبل يومين غير محرم انك رواه الوضوء الى قدم الانسان. طواف القدوم الى قتله. هذا هو السنة فاذا جئت الى مكة تقوم الا اذا كان انسان يحس بالتعب فارتاح لا بأس لكن لو مكث
يومين او ثلاثة ايام ثم بعد ذلك صاف للقدوم هذا في نظر قال بعض العلماء لا يترك طواف القدوم الا اول ما يفتح خاصة اذا كان قد ارتاح ثم اخر الطواف القدوم
فهذا قالوا كيف يكون القدوم ومؤخره؟ ومن اهل العلم من قال ان القدوم مشروع مطلقا ولا يفوت بالتأخير ولعل هذا اظهر وين كان جاء اذا دخل المسجد وجلس فانه يشرع له ان يقوم ويؤدي التحية فلا تفوت
التحية بالجلوس. يشرع في حقه ان يقوم ويصلي التحية. فكما ان التحية لا تفوت بالجلوس كذلك ايضا لا يفوت طواف القدوم بالتأخر عنه. في كما ان لا تفوت التحية بتأخير وقتها
عن وقتها وفي الطواف كذلك لا يفوت بتأخيره عن وقته لكنه خالف السنة كما ان الذي جلس ولم يصلي خلف السنة. اما الكفارة الكفارة ستة مساكين هذه كفارة الاذى الاذى ما لها علاقة فدية يعني ليس لها علاقة بالعشر مساكين عشر مساكين هذه في كفارة
وستة مساكين هذه في فدية الاذان. الانسان لو انه عليه لبس ثوبه متعمدا ومحرق متطيب ومتعمدا ومحرم فعليه انزعها على الفقراء في المكان تيسر ذلك او يصوم ثلاثة
