يسأل يقول التطوع ببعض الطواف. التطوع ببعض الطواف. مع انه يطوف شوطين هذه المسألة آآ يعني تحتاج الى تحرير وان سبق ان راجعت هذه المسألة لكن لم يتبين دليل يعني وهناك اثار عن بعض الصحابة رضي الله عنهم وهو مسألة التطوع في الطواف. انسان دخل وطاف
شوطين او ثلاثة وخرج هل هذا مشروع؟ جاء عن ابن عمر وعن ابن الزبير وعن بعض الصحابة شيء محكم ابو بكر الصديق يحتاج الى تحرير الروايات. روى بعضها الفاكهة في اخبار مكة. محمد ابن اسحاق الفقي يحتاج الى
روايات النظر في ثبوتها. وذكر عبد الرزاق عن الثوري رحمه الله من شيوخه ان الثوري سفيان بن سعيد السوري كان اذا كثر علي الحديث ليطلبون العلم واشغلوه واتعبوه دخل الى المطاف هربا منهم يهرب منهم
فاذا طاغ شوط او شيطين وشوطين فلا يدروا اين هو خرج. يطوف شوط او شوطين ثم يخرج رضي الله عنه يهرب منهم هذا منه محتمل انه يعتقد او يرى ان مشروع التطوف تطوع
والمسألة محتملة. وان كان على القاعدة والاصل والله اعلم ان يقال هذه عبادة مشروعة نقلت عن النبي عليه الصلاة والسلام على وجه واحد. ولم يعرف عنه خلاف ذلك. وكان يطوف سبعا
واصحابه كذلك في نسخ طواف سبعة. والنبي عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عمر عن الترميم قال من طاف اسبوعا فاحصاه كان كعتق رقبة ولا يرفع قدما ولا يضع اخرى الا رفع الله له بها درجة وحط عنه بها خطيئة
طاف اسبوعا فاحصاه. وهذا ايضا يمكن ان يسمى منه او يفهم منه ان التطوع لا يكون الا باسبوع. سبعة اشواط. وذلك ان تأخير البيان عن وقت الحاجة. في مثل هذا
قال العلماء ان اذا كان المقام مقام بيان فالنبي عليه الصلاة والسلام لا يؤخر البيان. وتارة يكون واجبا ومن مثل هذا المقام لو كان التطوع بالطواف مشروع سبع او سبعين
ابو ايسر خاصة اذا كان الانسان يشق عليه يطوف سبعة اشواط مع الزحام آآ فان النبي عليه السلام لا بذكره. والله عز وجل يقول وما كان الله ليضل قوما بعد اذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. فلو كان هذا من
لان هذا لانه اذا قيل انه رواه مشروع وفيه اجر لكان من التقوى. ولو كان من التقوى لكان بيانه ايضا واردا في السنة في السنة والله عز وجل اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيتم لكم
وهذي نزلت على النبي وسلم في يوم الجمعة يوم عرفة ونزلت بعدها ايات لكن لم ينزل بعدها حكم من الاحكام والطواف التطوع بالشوط حكم من الاحكام. ولهذا الاقرب والله اعلم ان يقال ان المشروع هو ان يطوف اسبوعا. هذا هو الاظهر
والاقرب والتطوع ما دون ذلك نقل عن بعض السلف ولم ينقل عنه عليه الصلاة والسلام فيما يظهر من الاثار هذا هو الاقرب والمسألة تحتاج الى تحرير ومزيد بحث
