جزاك الله خيرا شيخنا يقول السائل دخلت امرأة في العمرة وعند وصولها الى مكة حاضر ولم تؤدي العمرة فاذا اراد ان تعتمر هل تخرج من مسجد عائشة؟ لا ما دام انها دخلت في العمرة فالعمرة
باقية والحائض لها ان تعتمر ابتداء فكيف اذا ورد الحيض او طرأ الحيض على العمرة بلا خلاف. يعني لو راح حائط قالت اخذ قل نعم. فاذا كانت احرمت وهي طاعة
ثم حاضت من باب اولى ان احرامها صحيح. ولا حاجة بل لا يشرع ان تخرج الى الحل بل لا اصل له انما الخروج للحلم هذا في بعض المسائل ذكرها العلماء وفي نزاع فيما اذا افسد حجه بان جامع قبل التحلل الاول
اول هل يجب عليه ان يخرج الى الحل؟ فيحرم كما يقوله الحنابلة او لا يجب اما هذه الصورة الاحرام صحيح. وتام وليس فلا يشرع لها ان تخرج الى الحل. فالمشروع ان تدخل الحج على العمرة. تلبي بنية الحج او تقول لبيك حجا
لانها حاظت قبل الطواف او قبل الشروع في الطواف الجمهور وعند ابي حنيفة اذا طافت شوط او شوطين او ثلاثة يعني اقل يعني انها لم اكثر من ثلاث اشواط آآ اقل من النصف او يعني دون الاربعة فلها ان تدخل الحج على العمرة
يقول لها ذلك ومالك رحمه الله يقول يعني له قول اخر والمقصود ان الصحيح في هذه المسألة ان المرأة تدخل الحج على العمرة تدخل الحج على العمرة. وهذه اللي قالها مالك
رحمه الله الشافي في مسألة ادخال حج العمرة اه في حق الطاء ليست في حق لا يجوز ان تطوف اه تدخل حج العمرة تكون قارنة كفعل عائشة رضي الله عنها نعم
