شيخنا جزاكم الله خيرا واحسن اليكم يقول السائل للتحلل من الحج او العمرة لابد ان يكون في حدود الحرم ام يجوز في الحلم من طاف وسعى للعمرة فانه يتحلل بالتقصير او الحلق
والحلق او التقصير نسك وما دام نسك السنة ان يكون في موضع النسك يعني مباشرة تتحلل بعد ما تنتهي بعدما تنتهي قم من سعيك او قريبا من   مكانك في مكة. فان لم يتيسر لك ذلك
لم يجد ما يخص به في هذه الحالة هل يجوز ان يتحلل خارج الجمهور؟ يقولون لا بأس من ان يتحلل ولو خارج الحرم لان المقصود هو التحلل والسنة والمشروع ان يكون التحلل داخل الحرم هذا هو الاكبر لان فيه مبادرة
ولانه اتمام للنسك تابع للطواف والسعي والطواف والسعي  بيت الله وحرم الله في حرم الله. كذلك النسك تابع والتابع تابع. والنبي عليه الصلاة ايضا كذلك تحلل لهذا كان يتحلل من عمرته عن المروة. كما في حديث معاوية انه قصر عنه المشاقص بالمروة
اذا تيسر وفي منى لما نحر هديه مباشرة تحلل حلق رأسه عليه السلام في منى فبادر عليه الصلاة والسلام مع انه خلفه اعمال كثيرة الطواف طواف وكذلك وقع منه عليه الصلاة والسلام حينما جاءوا وهم يسقون الماء ثم رجع الى منى
الحلقة خارج الحرم فالصحيح انه لا دام عليه على قول الجمهور خلافا لابي حنيفة رحمه الله الذي يقول ان حلق خارج الحرم فعليه ذنب والصواب هو قول الجمهور اذ لا وجوب للدم الا بدليل بين ولا دليل في المسألة
