احسن الله اليكم شيخنا يقول السائل رجل له زوجة وهو قد سافر بعدما فات في بيته احداهما فاذا رجع الواجب العدل بين الزوجات فاذا كان بيتوتته عند هذه ليلتين باذن الاخرى واذنت واسقطت حقها فهذا لا بأس به ولا
لا شيء عليه ولا يقضي. وان كان بغير اذنها فيقضي بعد ذلك. يقضي لها ما بات عند مضرتها هذا هو الواجب عليه
