شيخنا جزاكم الله خيرا واحسن اليكم يقول السائل ما حكم ركعتي الطواف في الحج او العمرة ركعتا الطواف سنة عند الجمهور. وذهب بعض العلماء الى انها واجبة واحدى الروايتين نحمد رحمه الله
وقال صاحب الفروع انها اظهر انها واجبة بل قال بعض العلماء ربما جعلها شرطا الطواف لكن هذا قول ضعيف. قول ضعيف وهي متأكدة واذا قيل بوجوبها فلابد ان يصليها على كل حال
والقول بوجوب ركعتي الطواف قول قوي لكن ليس هناك يعني دليل بين لان ركعتي الطواف تابعة للطواف والقاعدة ان التابع لا يأخذ احكام متبوع في كل شيء ولهذا الصلاة المفروضة انها توابع
قبلها وبعدها وتوابعها سنة اذا كان توابع الصلاة المفروضة وهي اكد توابع الصلاة مفروضة وسنة الصلاة الراتبة. داوم عليها النبي عليه الصلاة والسلام. ليست واجبة فكذلك ركعتا الطواف ثم ايضا النبي عليه الصلاة والسلام
الحديث الصحيح لما قال الرجل والله لا ازيد على هذا ولا انقص. قال افلح ان صدق افلح ان صدق. ليدخلن الجنة ان صدق ولم يذكر عليه الصلاة والسلام ركعتي الطواف
دل على انهما ليستا واجبتين الا بايجاب الشرع او ان ينذرهما وعلى المسلم ان يجتهد في اداء ثم ايضا لعله مما يدل ايضا ربما دليل يظهر ايضا على عدم وجوبها
انه لو قيل بوجوبها لقيل يجب ان تصلى خلف المقام  وصح عن ام سلمة انها صلت خارج الحرم. والنبي قد اطلع على حالها صلت لما خرجت وصح عن عمر رضي الله عنه انه صلى ركعتي الطواف بذي طوى
وهذا ويبعد ان يكون عمر لا يتيسر يصلي عند خلف المقام واتخذوا مقام ابراهيم مصلى. ولو كانتا واجبتين لوجبت ايضا لان الامر في هذا هو من اظهر الادلة فدل على ان المقصود بها من اراد ان يصلي فليصلي هنا وان السنة ان يصلي في هذا المكان
نعم
