نعم طواف النافلة يقول اسأل عن طواف النافلة. يقول هل يشترط في طواف النافلة؟ سبع اشواط هذا قول جمهور العلماء قالوا يشترط ان يكون سبعة اشواط. وذهب بعض اهل العلم الى انه لا بأس من التطوع في الشوط والشوطين
يدخل يطوف شوط شوطين ثم يخرج. وهذا قول الزبير رحمه الله نقل عن بعض اهل العلم كان الزبير رحمه الله ربما طاف وخرج من الطواف قبل تمام سبعة اشواط. وجاء ايضا عن غيره. جاء عن
بعض من نقل محتمل ان يقول هذا وهذا. وهذه المسألة محتملة. هل يشرع التطوع بدون سبعة اشواط يعني تطوع لقوله تعالى وليطوفوا بالبيت العتيق ولان التطوع مشروع بطول بيت والنبي عليه الصلاة والسلام قال لا يضع قدما ولا يحط اخرى الا كتبت له حسنة
سنة وحط عنه خطيئة كما في حديث ابن عمر الترمذي انه عليه الصلاة والسلام قال من طاف اسبوعا فاحصاه كان كعتق رقبة ولا يرفع قدما. ولا يحط اخرى الا كتب الله له بها حسنة
وحط عنه بها خطيئة. وثبت ايضا في الحديث الصحيح من حديث آآ عند احمد روى الترمذي عن عبدالله بن عمرو باسناد صحيح من رواية سفيان الثوري عن عطاء عند احمد رواية حماد بن زيد
عن عطاء عند وكذلك عند ابن شبان وهما روي عنه قبل الاختلاط انه عليه الصلاة والسلام قال في الركنين انهما يحط ان مسحهما يحطان الخطايا حطا. وقد يؤيد هذا ويشهد له ما رواه مسلم
من حديث جابر انه عليه الصلاة والسلام حينما صلى ركعتين رجع الى البيت فمسحه مع ان مسحه منفصل قد فصل بين طوافه ومسحه بالركعتين فهو عمل مستقل. عمل مستقل. وهذا عبادة. ولكنه مشروع في النسك. مشروع في النسك
يعني ذي حج وعمرة. هل يقال ان هذا مشروع ايضا في غير النسك؟ يعني مسحه لفعله عليه الصلاة والسلام وكذلك ايضا مسحهما. كما في حديث عبد الله بن عمرو ويرشح ذلك ما نقل عنه الصحابة موضع نظر والجزم يحتاج
الى مزيد اه تتبع بالادلة ومن تيسر له مراجعة الاثار في هذا الباب وجمع الاخبار في هذا الباب فهو مفيد لانها مسألة مهمة. وهي مسألة التطوع بشوط او شوطين في الطواف بخلاف السعي فانه لا يشرع ذلك. نعم
