اما حمض الرأس هذا المشروع او التقصير اذا ان كان للعمرة فالحلق افضل. وان كان بعمرة بعدها حج. والحج بقي عليه مدة طويلة يمكن ان ينبت في شعر رأسه فالحوض افضل. وان كان مدة كانت مدة قصيرة لا ينبت فيها شعر الرأس فالأفضل
تقصير اما حلق اللحية فهو حرام. اه في الاحرام وغير الحرم. واذا كان في حال الاحرام تأكد الحرمات لانه في هيئة احرام. ولانه في ربما ان اذا كان في الحج فهو
في شهر حرام. خاصة من ذي القعدة وفي اشهر الحج. وفي ايام فاضلة. وان كان في عشر ذي الحجة فهي في هذه العظيمة التي هي افضل ايام الدنيا عند جمع من العلماء لاجابة. ان افضل ايام الدنيا ايام عشر ذي الحجة
حلق اللحية لا يجوز لا يجوز وهذا قول عامة العلماء منهم من حكى اجماع من الائمة الامام احمد والشافعي ومالك وابي حنيفة ثم يذكر عن الشافعي وغيره انه يرى مكروه هذا لا اصل له. انما ربما قاله بعض المتأخرين
والا بني مالك شافي وابو حنيفة الله عليهم من اشد الناس اخذا بالسنة وهذا هو المعروف المنقول عنهم رضي بل حكوا اجماع حكى بن حزم وغيره. نعم
