جزاك الله خيرا يسأل السائل عن عن العامل بالمجزرة اذا كان عمله يبتدئ الى السابعة صباحا يوم العيد له طرق الرمي عليه ان يرمي في اي وقت بعد الزوال فاذا تيسر له في اي وقت بعد الزوال بعد الظهر بعد العصر
ما تيسرنا في النهار يرمي في الليل على الصحيح. وقول الجمهور ايضا له ان يرمي في الليل الى طلوع الفجر. فان لم يتيسر لك الرمي في اليوم الاول تؤخر الرمي وتجمعه. في اليوم الاخير الثالث عشر وتبدأ ترمي الجمرة الاولى. الجمرة ثم الكبرى ثم
ارجع وترمي الصغرى ثم الكبرى ثم الوسطى ثم ترجع ترمي الصغرى ثم الكبرى ثم الوسطى. اذا فرض انه لا يمكن ممنوع من الخروج وخشي فوات الرمي لا بأس ان يوكل يظهر ان لا بأس ان يوكل فلا نقول انه
لانه آآ يلزمه ان يرمي او عليه دم. لانه في الحقيقة مثابة الممنوع لهذا لو كان مريضا جاز له ان يوكل ما يستطيع الرمي فهذا اشد من المريض لان المريض يمكن ان يحمل على
يمكن ان يحمل على شيء يساق على شيء ويرمي. وهذا ممنوع. لا يمكن ان يأتي. ولو يعني حضر وما يترتب عليه ضرر. نعم
