شيخنا جزاكم الله خيرا واحسن اليكم يقول السائل مات رجل وترك مالا اربعة اولاد اصغرهم ثلاثة عشر سنة هل يجوز ان ان يحج عنه احد من المال الذي تركه الصبي حجه صحيح
والصبي مثل ما تقدم اما ان يكون مميز او غير مميز ان كان غير مميز يحرم عنه ولي سواء كان محرما الولي او غير محرم يلبي عنه وان كان مميزا مثل
في هذا السؤال له ثلاثة عشر هذا مميز فيعلمه ويقول له الحج لبي بالعمرة. المقصود يأمره اما النفقة الجمهور يقولون ما زاد على نفقة الحضر فهو في مال الولي هو في مال
الولي وعلى هذا ما يلزمه من دم وما يلزم ما يلزمه من دم واجب للنسك تمتع وقران او دماء وجبت عليه  يعني بترك احرام في الميقات ونحو ذلك الدماء الواجبة عليه
قالوا انها في مال الولي على تفصيل على تفصيل لان خطأه عمده في حكم الخطأ في بعض الاشياء ومن اهل العلم من يرى انها في مال الصبي والاظهر والله اعلم يقال ينظر ان كان هذا الصبي
يحسن الحج ويعرف الحج وتتوق نفسه للحج ويطلب الحج ويريد الحج ويرغب ان يحج يعني هو يرغب في ذلك ويحب ذلك. لا ان وليه اللي دفعها اليه انما يريد الصبي نفسه ان يأنس به
احب ذلك الاظهر والله اعلم ان الولي له ان يمكنه من ذلك وتمكينه اعانة لا على الخير وتدريب وتربية له ففيها اعمال ثم احسان وهل جزاء الاحسان الا الاحسان فلا يحسن ان يقال
ما دام انه الذي طلب وهو الذي احب ورغب وربما يكون مشقة على الولي فيسر له هذا السبيل ان يقال تحج به والهدي عليك الهدي عليك في هذه الصورة الاظهر انه لو لزمه هدي بهدي التمتع والقران انه يكون في ماله وان كان
طلب من الولي هو الذي اراد ذلك وهو لا يعرف ذلك وليحسنوه. فالاقرب ان يكونوا في ماله لان الاصل والواجب هو حفظ ماله وتنمية ماله. وعدم التعرض له ما دام لم يبلغ ولهذا لا يتصدق منه
حتى ولو الا اذا كان شيء يحسنه مثل يوم العيد او عيد الأضحى مثلا ايضا لو كان عيد الأضحى وهو يعرف الأضحية ويفرح بالأضحية وطلب من وليه ان يضحي من ماله نقول لا بأس ان تكون
اضحية من مال الصبي او الصبية يعني يفرح بذلك ويحب
