احسن الله اليكم شيخنا يقول السائل من حج مفردا فهل يجوز له ان يضحي؟ من حج مفردا فهل يجوز له ان يضحي تطوعا. هذا يقوله جمهور العلماء. لان الاضحية شرع عام
وقالوا كما انه مشروع لاهل الافاق فهو مشروع للحجاج. ولا تخصيص الا بدليل فمن قال ان الاضحية مشروعة لاهل البلاد او لاهل الامصار دون اهل مكة ما الدليل العام ربما يخصمه. وخالف مالك رحمه الله خالف الجمهور خالف الامام احمد وابا
الشافعي وقال انه لا تشرع الاضحية للحاج. وقال انما يذبح بمكة فانما هو هدي شيخ الاسلام رحمه الله. وهذا هو المنقول وهذا قد يؤيده انه لم ينقل انه عليه الصلاة والسلام انه
اهدى انه ضحى بمكة. بل اهدى مئة بدنة ولم يضحي ولو بسبع منها. والواجب عليه الصلاة والسلام كم الواجب عليه من مئة بدنة؟ اهدى مائة بدنة؟ وكم الواجب عليه؟ كم الواجب عليه من مئة بدنة؟ نعم
يعني واحد منكم؟ سبعة واحد منكم؟ واحد من سبع مئة الواجب علي يعني واحد من سبع مئة وتطوع بست مئة عليه الصلاة والسلام يعني تسعة وتسعين ناقة وستة اشباع ناقة صلوات الله وسلامه عليه. والناقة عن سبعة الواحدة
ولم ينقل انه ضحى عليه الصلاة والسلام. اما قول عائشة وضحى عن نساء البقر فهذا الروايات والمراد بالاضحية هنا بلا اشكال المراد بها الهدي لانهن كن محرمات رضي الله عنهما وكلهن
متمتعات الا عائشة رضي الله عنها فانها قرنت لانها حاظت بسرف قبل ان قبل ان تحرم قبل ان تطوف. ولهذا فكان عليه هدي. واحتج بعضهم ايضا برواية عن ابي بكرة. انه عليه الصلاة والسلام
قال ضحى وضحى ثم عمد لما حديثه انه عليه الصلاة والسلام خطب الناس ضحى لما قال اي يوم هذا؟ قال ابو بكر ثم عمل الى كبشين فضحى بهما. ضحى بهم بعد خطبته. وهذا عزاه بعضهم الى الصحيحين. لكن هو ليس في الصحيحين
انما في مسلم اوله في الصحيحين. اما ذكر الكبشين فهو في المدينة. فهو في في مكة على ظهر الخبر. لكن اجاب ابن القيم رحمه الله عن هذا بجواب قوي وقال لعله انتقل ذهن الراوي من كونه
كبشين في المدينة كما في صحيح انس انه عليه الصلاة والسلام ضحى بكبشين يملحين في المدينة واظحيته كانت في النحر يوم العيد يوم الاضحى فانتقل ذهنه من يوم الاضحى يوم العيد بالمدينة الى
يوم النحر بمنى فقال ضحى بكبشين املحين بعدما خطب الناس بمنى وهذا توجيه جيد يعني ظاهر توجيه ظاهر هذا لانه لم يحفظ عنه عليه الصلاة والسلام. انه ضحى ولا احد من اصحابه
ثم يقال ان الفرق بينهما في النية في الحقيقة. مجرد النية يعني حينما يضحي يذبح فلا فرق بين الهدي والرقية الا بالنية. هذا هو قول مالك رحمه الله واختيار ابي العباس والاسلام والله
وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
