احسن الله اليكم شيخنا يقول السائل ما هي مدة المقرر خارج مكة؟ ومتى تكون حلالا كذلك العياض بن حمار المجاشع حديث زيد في الصحيحين عياض عند ابي داوود وغيره حديث صحيح وانها سنة
اذا عرفها سنة في هذه الحالة له ان يتملكها على تفصيل كثير لاهل العلم في هذه المسألة وهل له ان يأخذها بغيرية التعريف؟ مقصود ان التعريف في غير الحرم في غير الحرم
الصحيح لقطة الحاج حتى في المدينة او في عرفة لانه نهى عن لقة الحرم وانه لما سئل عنها قال الا من اشاد بها ولا يأخذها الا من عرفها او لما سئلت اتحل وقت الحر؟ قال
لا لمعرف اشاد بها يعني يعرفها دائما. وفي حديث عبد الرحمن بن معاذ التيمي عند مسلم انه عليه الصلاة والسلام نهى عن لقطة وهذا المعنى اعم. وهذا المعنى اعم في نقطة الحاج لا تؤخذ للتملك
ولا تعرف للتملك. بل حكم حكم نقطة الحرم. لان النبي عليه نهى عنها. فلو كان حاجا في المدينة او علم ان هذه الحملة حملة حجاج. في اي بلد وان الساقط هذا سقط من حاج. وفي الغالب
يكون في البلاء بيده تكون قريبا من مكة كالمدينة ونحوها في الاماكن التي يمكثون فيها. كذلك في عرفة لو كان الحجاج وهي خارج الحرم. ايضا لا تؤخذ للتملك بل تؤخذ للتعريف دائما. حكم نقطة الحرم. نعم
