جزاك الله خيرا شيخنا واحسن الله اليكم. يقول السائل هل يجوز صيام عشر ذي الحجة بالنسبة للحاج؟ وهل اذا كان على المرأة هل يجوز لنا ان تصوم القضاء فيها؟ الحاج له ان يصومه عشر ذي الحجة له ان يصوم
عشر ذي الحجة يعني بمعنى انه اذا جاء في اول عشر ذي الحجة عشر ذي الحجة فصام اول ولا بأس لكن اذا دخل في النسك في يوم الثامن فالسنة له ان يفطر. السنة له ان يفطر لانه مشغول بالنسك. اما قبل ذلك
لا مشقة عليه في الصوم فله ان يصوم له ان يصوم. اما قضاء رمضان في عشر ذي الحجة لا بأس به لكن السنة كما قال احمد ان لا يجعل الانسان قضاء رمضان في الايام الفاضلة لا تجعل قضاء رمضان
في يوم صوم عرفة تصوم عرفة تجعله من القضاء تصوم العاشر من محرم والحادي عشر او التاسع والعاشر تجعله من القضاء هذا لا بأس لو انسان نوى قضى رمضان في عرفة او في المحرم العاشر المحرم فما بعده وما قبله كذلك
في عشر ذي الحجة لا بأس. ولكن بشرط ان تنوي القضاء. ولو نوى القضاء هل يحصل له صوم النافلة لا يحصل له صوم النافلة. لا يحصل له صوم النافلة. بل يحصل له صوم فرض. وهل له فظل؟ الله اعلم
نقول ان الانسان لو انسان قال هل يؤخر قضاء رمضان الى عشر ذي الحجة؟ او ابادر؟ لا لا نقول الافضل ان تبادر. تبادر من ان تؤخر. بادر بقضاء رمضان من ثاني يوم من العيد. يقول الله عز وجل وما في الحديث القدسي وما تقرب الي عبدي
احب الي مما افترظته عليه. ولا ثم قال ولا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل. بادر بالفرائض الواجبة عليه ثم تقرب على ذلك في النوافل
