يقول انه مع صاحبه كان يطوفان. فشك هو في الطواف وصاحبه جزم ويقول انا قلت ثلاثة واربع وجزم بها جزم بانها اربعة. ليس عنده شك. نقول في هذه الحالة اذا
وانت شككت في هذا وكنتم سواء لا مانع ان تأخذ به لان الطواف مثل الصلاة فكما ان الامام اذا شك في الركعات اللي هي ثلاث او اربع فسبح فشك. فسبح به انسان ويريد ان يجلس. يريد ان يجلس يظنها
الرابعة فسبح به انسان فعلم انها الثالثة فله ان يتبعه له ان يتبعه اه والطواف ما باولى. فلا بأس ان لكن لو كان متردد تبنونه على اليقين. اما ما دام اخبرك عنه علم فلا بأس
ان تأخذ بقوله
