وليسأل الاخ يقول ان يهب بناتنا لان عنده بعض الاولاد الذي ربما يخشى ان يستولوا على المال وان نعود للبنات وان والاصل قسمة المال بحال الحياة. الاصل ان الانسان لا يقسو ماله بحداياه. يقول بعضهم
اصلا ما في قسمة ولا في ميراث. الميراث يكون بعد الوفاة. والانسان لا يدري هل يكون هو السابق ولا لا؟ قد يرثه ولا يرثه. وقد يرثه وقد يرث بعضهم ما يدري ما مسألة قسمة الايران في الحياة لا يمكن انما هو
على سبيل العطية. اما الربا فالنبي عليه يقول اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم. فلا يجوز تفضيل بعض على بعض. لكن لا بأس ان يخص بعض ابناءه وبناته بسبب يقتضي التخصيص. ولا
ان يهزم بسبب يقتضي الحرمان. فاذا كان مثلا لو انه اعطى هذا الولد مدته مالا يعلم انه يستعمله في الحرام. فلا يجوز ان يؤمن. فلو اراد ان يقصد المال ان يعطي ابناءه وبناته. يعطي هذا وهذا. فلا بأس
مع العدل واختلف العلماء في العدل هل العدل هو التسوية؟ بان يكون الذكر ما مثل ما للانثى وهو قول الجمهور او على قسوة الله سبحانه وتعالى هو ان يعطي للذكر حظ الانثيين. هذا على قولين لاهل العلم لكن من حيث الجملة
لا بأس من ان يمنع احد اولاده او ابناء بناته من المال اذا كان عاقا او عاصف ويقول ان اردت ان اعطيك مثل ما تعطي مثل ما اعطيهم فعليك ان تلتزم بما
فلا يمكن ان اعينك على الحق. انا لا احرمك ولا احيي ولا امين ولو فرض البعض على بعض. ان كما اريد ان تعمل بطاعتك. فاذا قال هذا الكلام ولم يلتزم فلا بأس بل هو الواجب ولا يعتبر ميلا ولا حيفا
ويجوز تخصيص بعض الاولاد لعطية بلا حي مثل ان يكون بعضهم يقوم معه في اعماله ويختمه ويريد ان يخصه بشيء من المال حتى يحفز بقية الابناء والبنات ان يعملوا مثل هذا العمل. او كان
تخصيصه اياه لسبب عرض له من ان يكون بعضهم محتاج الى المال لان له اولاد. لان له اولاد كثيرين او عليه دين ابناءه وبناته مستغنون ولا يحتاجون فهو اعطاه لحاجة عامرة. والاولاد امور المال في اعطاء
منها ما يستوون فيه وهو حاجتهم الى النفقة من طعام وشراب وكسوة فهذا يعطى كل لسان بقدر حاجته وكسوة البنات كسوة الابناء. وطعام الصغير غير طعام للكبير. والذي يدرس فالذي لا يدرس. وثم
ايضا في هذا شيء يستوون به جميعا. لكن لا يساوي بينهم. فليس نفقة هذا من نفقة هذا. في شيء اخر اخر لامر عار منذ ان يعرض لبعضهم امر مثل ان يكون اصابه دين بنفقة ولا يستطيع السداد فهذا لا بأس ان يخصه فلو اعطى هذا
شيئا من المال الذي احتاج اليه. فلا يقول هذا اعبدي كما اعطيته. اعبدني كما وهكذا. والنبي على الامام لما اذن سعد ابن البشير اراد ان يخص النعمان رضي الله عنه في الحديث المعروف قال اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم ومن قبل
ان يكون لك بالبر سواء من قال فلا اذا فلا تشهدني على جو اني لا اشهد على هذا هذا حاصل ويذكر في هذا
