اليكم شيخنا يقول سائل اذا كان الحال لديه مبلغ الحج ولكن لا يكفي وعنده امانة لا يكفي. اذا كان الحاج يملك مبلغا ولكنه لا يكفي للحج ولكن عنده امانة لاخيه. فهل يجوز التساقط فيها؟ لا لا يجوز التصرف فيها. هذه التصرف هي
بل حتى لو اذن لا تأخذ ولله على الناس حج البيت لمن استطاع اليه سبيلا اذا كنت واجدا للمال الذي يكفيك من شجرة واقامتك حتى تبرزه ثم يكفيك حتى زاهد عن نفقتك ونفقة من تبول. اما اذا كان قاصرا فالحمد لله لا يجب عليك شيء. والحج
ولا حاجة ان تسأل ولا تستسلم ولا يجوز الأخذ من الأمانة وعليك ان تنتظر فإن
