جزاك الله خيرا شيخا يقول هل يجوز بيع الذهب بالتقسيط التي لا يجوز بيع الذهب بالذهب الذهب بالذهب يدا بيد الفضة بالفضة تواترت بذلك الاخبار حديث البراء زيد ابن الارقم وابي بكرة حديث عبادة ابن الصامت
ابي هريرة وابي سعيد حديث عبادة وابي سعيد كلها في صحيح مسلم والحديث متواترة في هذا باب عنه عليه الصلاة والسلام هذه كلها من الربا فلا يجوز بيعها نشأ. بل يجب ان يكون يدا بيد. هذا حين
كما يتفق اذا اتفق الجنسان اذا كان جنسا واحدا فانه يجب التماثل والتقارب وان كان جنسين في هذه الحالة وعلة ربا الفضل فيهما واحدة في هذه الحالة يجب التقابض ولا يشترط التماثل لكن يجوز
بيع الدراهم بعضها يجوز ان يقوم مقامها ما يكون بمثابة القبر مثل الشيك الموثوق به او الشيك المصرفي وكذلك ايضا البطاقات التي مباشرة ينزل في حسابه مباشرة حينما يجريها على الجهاز فيقرأ الجهاز المعلومات ثم مباشرة ينزل المال
فهذا يجري مجرى القبر لان القبظ مختلف وما كان مثل هذا فيجرى مجرى القبظ خاصة مع كثرة مثل هذه المعاملات بين الناس والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد نعم
ها؟ نعم هذه قصدك يعني ان فيها ان فيها ان فيها ذهب وغير ذهب ولا شلون؟ ها؟ نعم. هذي مسألة فيها اه كلام لاهل العلم والنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن بيعها حتى تفصل فاذا بيع ذهب بذهب واحدهما
فيه نحاس والاخر فيه ذهب في هذه الحالة جماهير العلماء لا يجيزونه يجب ان تفصل ولهذا في حديث الحديث الصحيح حديث فضائل عبيد لما انه اشترى قلادة باثني عشر دينارا فقال سأل النبي عن
عليه الصلاة قال لا حتى تفصل. حتى معنى ان يفصل الذهب من غير الذهب. فيبيع الذهب بالذهب و النحاس يشتهي بنحاس او بغيره او بغيره من ذهب. فاذا فصلت وجاهز لكن هنا مسألة جوزها شيخ الاسلام رحمه الله وهو ما اذا
جنس ربوي بيع ربوي بربوي ومعهما او مع احدهما من غير جنسه هل يجوز يسمونه مسألة مد عجوة؟ سميها الفقهاء مسألة مد عجوة وضابطها قالوا ان يباع الربوي بالربوي ومعهما يعني مثلا مد بر مع درهم او دينار او دولار مثلا وكذلك
مدبر اخر ومعه درهم او دينار. مثل بعتم شيء من الرز او الشعير صاع من هذا ومعه ديجنيه مثلا وصاع اه وباعك صاع اخر اه مثلا معه جنيه فهل يجوز
فجمهور العلماء يقولون لا يجوز وضابط عندهم ان يباع الربوي بالربوي ومعهما معهما او مع احدهما يعني مثل مدة يبر اه مد بر ودرهم او ما احدهما اه من جنس اخر. يعني ربوي بربوي معهم او مع احدهما. هذا في ربوي وهذا في ربوي. ذهب شيخ الاسلام
رحمه الله لانه اذا كان متعادلين جاز مثلا في سورة السلاسل ذهب مثلا سلسلة في اداب وفيها مثلا جركون فيها شيء فيها الماس فيها بعض المجوهرات. واشتراها فانه اذا فكان الثمن اذا كان ذهب بذهب اما اذا كان بالريالات فهذه جنس اخر لكن اذا كان الذهب
الذي اشتريت به اكثر يعني وزنه اكثر من الذهب والزائد مقابل ما فيه من هذه المجوهرات. فهذا جائز. واجاب عن حديث فضائلها بن عبيد. الذي فيه النهي عن بيع القلادة
باثني عشر دينار تسعة دنانير سبعة دنانير اختلفت الرواية هذا انه لما فصلها وجد الذهب الذي في السلسلة او في القلادة اكثر من الذهب الذي اشترى به. وهذا ربا بلا اشكال. وهذا جواب واضح بين. النبي عليه لما قال لا
متى تفصل؟ لان الذهب الذي في القلادة كان اكثر من الذهب الذي ماذا؟ اشترى به. اما لو كان اشتراها مثلا على تقرير ابي العباس رحمه الله اشتراها باثني عشر دينارا. وكانت القلادة فيها عشرة دنانير
فيها خرز والخرز هذا يعادل دينارين. يقول الديناران وتعادل الخرز وعشرة دنانير مقابل وتسعة يعني اذا كانت عشرة دنانير عشرة دنانير مقابل عشرة دنانير ذهب وديناران مقابل ماذا؟ الخراز عنده يجوز عنده يجوز
وقال ان هذا عند الحاجة خاصة عند الحاجة يجوز ويكون في مشقة وهذا يجري حتى على اصل مالك رحمه الله في بعض المسائل وهو بيع الخبز يعني الخبز بالخبز في البرية عند الحاجة. عند الحاجة. على الخلاف في مسألة الخبز
وجرينا الربا فيه بعد ما يطبخ يعني في النار. وعند الحاجة لها احوال فهذا هو اصل تخريجها. اما عند عند عدم الحاجة او اذا كان الذهب اكثر فهذا لا اشكال في منعه والله اعلم وصلى وسلم
