يقول السائل بارك الله فيكم يا شيخ بما يجيب الحنابلة عمن يستدل بفعل عمر رضي الله تعالى عنه بابنه صلى الله عليه وسلم بالسفر مع عثمان للحج عثمان رواه البخاري ان عمر الحارث
وهذه مسألة اجتهادية واختلف ازواجه رضي الله عنهن لهن نهرهن هن وهن ايضا محرمات على امهات المؤمنين فلهن خصوصية فتأول بعضهن ذلك في السفر آآ قال ابن عباس كأم سلمة تقول لا يحمل
في مطلوب بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم. واخذت عن ابيه ابي رضي الله عنه عليه الصلاة والسلام قال له النبي حجة الوداع هذه ثم لزوم الحصر. هذه الحجة
وما فعلته ما فعلته عجب العمر كان رغبة في الحج وتهولنا رضي الله عنهن مثل ما تأولت رضي الله عنها ففي خروجها في القتال يوم الجمل حتى انها رجل لما خرجت يوم الجمل بلغت الحومة مكان في العراق سمعت
نباح عن كلاب فتذكرت رضي الله عنها ان النبي عليه السلام اخبر كأنه اخبر  تذكرت ذلك وكانت قد نسيت حديث النبي عليه الصلاة والسلام. فقال لها الصحابة رضي الله عنهم من معها قال يا ام المؤمنين انك خرجت من اصلاح بين المسلمين ومتى ما رجعت
فان هذا يوهن من الاصلاح. فاغنى عنه رضي الله عنها. حتى حصل ما حصل واصيبها رضي الله عنها بالقصة المعروفة منها اجتهادها رضي الله عنها وهي افقه في سائر رضي الله عنها كما قال الذهب وغيره اثقل النساء على الاطلاق رضي الله عنها ونقلت علما كثيرا ولا يعترض على فعلها
واجتهادها لانها تجتهد وتنظر كما ان عمر له اجتهادات فله قلبه في المساء جاءت النصوص وبها النصوص بها. وقول القائل ماذا يرد على هذا؟ نقول بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تخرج امرأة
هكذا نقول كما قال النبي عليه السلام في الصحيحين حديث سعيد الخدري امرأة مسيرة يومين. في الصحيحين من حديث ابن عمر لا تسافروا امرأة مسيرة ثلاث. الا معنى. وفي الصحيحين
ومن عباس لا تسافر امرأة الا مع وكذلك ايضا عند ابي داوود في هريرة قال لا تسابق امرأة مسيرة بنيها وعند الطبراني لا تسابق امرأة مسيرة دلالة ابيان. قال ابن ابو بكر رحمه الله كل من
يعني حتى الجمهور اشترطوا شروط في هذا مالك وجماعة قالوا اذا كانت امرأة جاز لها ان تخرج وهذا تقييد للنص والنص اطلق. ما الذي فرق الفرقة؟ ما الذي فرق بين
الكبيرة ولهذا قال والمعنى انها تضعف ويعلم لها ما يعرف ولهذا كان الحجم الا تزاور الا مع قال ابو بكر كما تقدم كل منهم سابق شوقا وشوق النبي صلى الله عليه وسلم احق واوثق يعني
وان هذا هو الواجب لكن الواحد من اهل العلم من الصحابة وغيرهم حينما يبتهلوا مسائل من المسائل فانه يحتج له ولا يحتج به يرجى ان يكون له اجر ان يكون له اجران اذا اصاب واجر
اذا اخبرك ما صح في الخبر عن النبي عليه الصلاة والسلام
