شيخنا يقول السائل هل يجوز للمتمتع الذي لا يجد مبلغ الهدي؟ الصيام في شهر ذي القعدة تقدم الاشارة هذا اكثر من مرة ان من احرم بالعمرة وكان حالة في هذه الحال غير واجد للهدي لانه منذ احرم بالعمرة فقد شرع في الحج وهو في الحج قال الله عز وجل
فصيام ثلاثة ايام في الحج. والعلماء قالوا ان ثلاثة ايام تصام قبل الدخول في الحج. والله عز وجل قال في الحج فدل على ان من احرم بالعمرة داخل في الحج. وهذا شاهد الاية
واضح وبين منها ما جاء في الاخبار عنه عليه دخلت العمرة في الحج. واذا كان ما بين العمرة الى الحج يجوز صومه. فالعمرة من باب اولى اذا كان محرما بالعمرة داخلا في النسك. من باب
لاولى ان يكون يجوز صومه وهذا هو الصحيح. خلافا لمن قال انه لا يجوز ان يصوم حتى يدخل في النسوء. فلا بأس ان يصوم ثلاثة لكن اقول الاولى انه اذا احرم في ذي القعدة بالعمرة مثلا
ان يحصل على مال او غلب على ظنه فانه ينتظر. مثل انسان يقول ما عنده مال لكن يعلم اذا كان يعلم انه يأتي اخر الشهر قبل الحج بزمن ويمكن ان يكون قادر هذا قادر هذا قادر
لكن ان كان في حال يعلم او يغلب على ظن انه لا يدري. مثل ما نقول في من احسن لو ان انسان حصل له حصر بمرض يقول هل اتحلل؟ نقول لا لا تستعجل. ليس معنى ذلك انك
مباشرة حتى لو اشترط عشان يشترط ثم حصل له مرض يقول هل اتحلل؟ نقول ان كان المرض خفيف او كان له علاج يمكن ان تتداوى فتجمع بين الدواء واتمام النسك هذا هو المشروع. كذلك ايضا لو ملك
ويرجو ان يسمح له او ان يتيسر له اتمام الحج فينتظر ولا يستعجل. كذلك ايضا اذا كان يرجو المال والمال قريب فهذا لا يصوم حتى يغلب على ظنه او يعلم انه لا يجد مالا للهدي
نعم
