جزاكم الله خيرا شيخنا يقول السائل نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ايتها رجل المرأة قال احمد في رواية ابي طالب اكثر اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم
يقولون ذلك تعبدي ما معنى ذلك؟ هذا حديث صحيح نهى ان يتوضأ الرجل فرض المرأة وهذا جاء بلفظين صحيحين نهى ان يتوضأ الرجل بفظل المرأة ونهى ان تتوظأ المرأة بفظل الرجل وليغترفا جميعا
المرأة لا تتوظف للرجل ولا الرجل بفضل المرأة هو ليغتنف جميعا. ورواية اخرى جاءت ايضا من الحكم الغفاري انها يتوضأ الرجل بفضل المرأة. فضل المرأة. وهذه الاحاديث ظاهر اسانيدها الصحة. ومنها العلم من ضعفها
ولم يقل بها كثير من اهل العلم. او جمهور اهل العلم اما كثير منهم او جمهورهم لم يأخذوا بهذه الاخبار وقالوا ان الاخبار في الصحيحين عنه عليه الصلاة والسلام انه كان يتوضأ هو وازواجه من اناء واحد. كما في الصحيحين عن عائشة انها قالت كنت
اغتسل انا ورسول من اناء واحد. وعند مسلم من حديث رضي الله عنه كنا كنت اتوظأ انا والنبي عليه السلام من اناء واحد ونحن جنبان صرحت بانهما جنبان بناء يقال له الفلق والفرق ثلاثة اصعب
صحيح مسلم ابن عباس انه توضأ بفظل ميمونة توظأ بفظل ميمونة وقالوا هذه الاخبار ومنهم من قال لا لا يتوضأ الرجل بفضل المرأة وقالوا ايضا بعضهم لا كما تتوضأ المرأة بفظل الرجل. لان الحديث واحد في بعظ روايتيه النهي ان يتوضأ الرجل من المرأة وان تتوضأ المرفظ الرجل. اللفظ الاخر يتوضأ الرجل
المرأة وهذه الاخبار ان صحت يصحت وهو الظاهر يؤخذ بها. يؤخذ بها. وهل النهي هنا فيما اذا خلت به وانها اذا لم تخلو به فلا بأس هذا قاله عبد الله بن سرج يسير وعن عبد الله بن سرج
وظهر الخبر عدم التقييد. عدم التقييد. وعلى كل حال هو هذا النهي على خلاف الاولى او الكراهة. فلو توضأ الرجل بفضل المرأة او المرأة بفضل الرجل فالوضوء صحيح. لدلالة الاخبار الصحيحة
في انهما يتوضئان ان ان عائشة تتوضأ مع النبي تغتسل مع النبي عليه الصلاة والسلام وهذا هو الذي دعا بعضهم ان يقول ان هذا فيما اذا خلت به لان الاخبار الصحيحة اذا اغتسل جميعا فلا بأس
اختلف الحكمة والعلة والله اعلم الله اعلم يعني من اهل العلم من قال علة نهي الرجل وهذا سمعت شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله يقرر على هذا الخبر يقول ما معناه؟ يعني لعل المرأة ربما لا يحصل منها عناية مسألة
اه في الوضوء واخذ الماء اه في بقائه على حاله. فليس عندها من الحزم مثل ما عند الرجل بالعناية بالماء وبقاءه وعدم تغيره وشيء من هذا والمعنى الذي يقرره ورحمه الله وغيره
ان الواجب ان المشروع الامتذال لما جاءت به الادلة والنصوص ان ظهرت الحكمة فنور على نور وان لم تظهر حكمة فنمتثل نمتثل وان كان النهي ان كان النهي في حقه الرجل بفضل
المرأة والمرأة وهذا الرجل فينكر والله اعلم ان يقال يمكن يقال ان هذا في الغالب لا يقع الا عند قلة ما هذه علة يمكن تلتمس وانا لا ادري هل ذكر احد لكن يظهر او منها قد يقال والله اعلم ان النهي عند التوضأ بفظل المرأة للرجل والرجل والمظمرة لا يقع في الغالب الا
قلة الماء. فربما لو علم  انه تتوضأ المرأة بفظله والمرأة تتوضأ فظل رجل والماء قليل قد لا يعتلي الرجل بطهارته ولا يبالغ في النظافة حتى يبقي شيئا من الماء لمن
لاهله وهذا فيما اذا كان يعني مع اهله. لان الابتلاء في الغالب يكون في الرجل مع اهله. الرجل مع اهله والمرأة مع ليس مع غيرهم من الناس. ويكون مع قلة الماء اه فربما لا يعتني بالوضوء
ولا يبالغ في الوضوء والمشروع المبالاة وقد يترك امرا واجبا او قد يفرط في امر الوضوء اذا نهي ان يتوضأ حذو الاخر حتى يعتني بالوضوء. ويعلم ان الماء الذي يفضله
لا يشرع ان تتوضأ به المرأة وان الماء الذي تتركه المرأة لا يشرع ان يتوضأ به الرجل فيجتهد الوضوء ويبالغ في الوضوء ما دام ان الامر كذلك. يمكن والله ان تكون هذه الحكمة يمكن ان تكون هذه الحكمة
ان العناية بامر الطهارة امر مطلوب. ثم لو توضأ الرجل بهذا الماء ولم يبقى شيء للرجل آآ للمرأة او توضأت المرأة ولا يبقى شيء للرجل فالحمد لله له بدن يتيمم يعني لا يجعل الانسان
في الوضوء سبب لابقاء الماء او طريق لابقاء الماء لغيره. لان غيرك اذا لم يجد ماء ففيه بدن والصلاة صحيحة بلا خلاف. فانت ما دام الماء موجود الان اما ان تتوضأ انت به مع الاجتهاد في العناية
ولا يبقى منه شيء. واما ان تتوضأ به هي دونك. وهل يشرع للايثار؟ هذه مسألة اخرى. وان كانت صحيح ان الايثار في العبادات ما دام المقصود المتاجرة مع الله لا الظعف والزهد في امر الخير
اما اذا كان على سبيل الاكرام والمتاجرة مع الله لا زهدا في الخير هذا لا بأس به القاعدة لا ايثار في القرى لم يثبت بها دليل واضح بل ادلة على خلافها. وان كان قد يعمل بها
في بعض المسائل لكن جاء ما يدل على انه قد يؤثر بالقرى. فهذا هو الاقرب يمكن يمكن يقال والله يوجه على هذا التوجيه اه في تخريج هذا الخبر مع غيرهم من الاخبار نعم
