يقول عز وجل فمن فرض في الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. فما الحج؟ عليه ان يجتنب الجدال اذا كان الجدال في العلم المفضي الى الخصام ملي عنه انما
يكون لاجل بيان العلم والمجادلة في العلم هذا لا بأس به من اجل الفائدة. اما الجدال والخصام الذي يحصل بين الزوجين او غيرهما هو من على كل حال. فكيف اذا كان في حال نسك؟ فكيف اذا والله عز وجل قال
وجادلهم بالتي هي احسن دل على ان الجدال ربما يكون على خلاف ذلك. فانت حينما تجادل او مرتكبا لامر محرم يشرع لك ان تجادله بالتي هي احسن بالتي بالتي احسن جاء بصيغة
وهذا يبين انه يكون الاجتهاد في ان يكون جدالا باحسن القول واحسن الكلام. قال الرجل وقولوا للناس حسنا. شف امر. والامر هنا بالعموم وقول ويدخل في الاحسان الواجب والاحسان لان الصحيح عند علماء الاصول ان بعض الاوامر تكون من عموم
معنى يدخل فيها الواجب نقول وقولوا للناس احسن ايش نقول؟ نقول يدخل فيها الامر القول الواجب قول المستحب مثل قوله سبحانه وتعالى وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. افعلوا الخير يدخل فيه
بالخير الواجب من اركان الاسلام. واوامر الشريعة الواجبة. ويدخل في فعل الخير المستحب. كذلك القول الحسن فهذا اذا كان مأمورا به لعموم الناس. فمع اهله الرجل مع زوجه والزوجة مع زوجها من باب اولى. خاصة في مثل هذه وليخشى ان يتلاعب به الشيطان. وان يستدرجه الشيطان
في هذه الايام الفاضلة ايام عشر ذي الحجة. وهي من اشهر الحج. وهي من الاشهر الحرم. وانت جئت هذه الأيام لأخذ النسك. فتعاون انت وزوجك وتعاونوا على البر والتقوى. امر عام
بين بين الرجل واهله. والنبي عليه السلام يوصي الرجل والمرأة ان يتعاونا على البر والتقوى. لكن ما كما انه ندم كل منهما على ما حصل منهما. وايضا اعتذر كل من والي الاخر
يرجى انه لا شيء عليهما ان شاء الله. ومن تاب من ذنب تاب الله عليه وربما يكون وجوعه عبده عونه احمد واولى من حال
