نعم يقول هل يفرق بينما مسألة استحالة بين ان يكون من فعل الادمي او ان تستحيل بنفسها يقول هذا يختلف ان كانت الاستحالة هذه بفعل ادمي في الخمر فهذا لا يجوز
لان النبي عليه سئل عن خمس تتخذ خلا؟ قال لا. رواه مسلم. حديث انس. وفي حديث ابي سعيد الخدري. عند الترمذي بسند صحيح. انه عليه الصلاة والسلام سئل عن ايتام ورثوا خمرا. هل تتخذ خلا؟ قال لا
يعني نهى عن اتخاذ الخمر خل للايتام وهم محتاجون فغيرهم من باب اولى. فالخمر لا يجوز تخليلها الا اذا بدأ الله بفسادها كما قال عمر رضي الله عنه فاذا بدأ الله بالفساد بان تخللت بنفسها هذا لا بأس. اما ان تتخلل
بالفعل او بالقصد لا يجوز. يعني حتى بالقصد ولو بالفعل يعني لو ان انسان عنده عنب ثم تركه حتى تخلل ولم يغيره ولم ينقله لا يجوز لانه اتخذ الخمر يقول انا ما حللتها ما نقلتها من الظل الى الشمس او من الشمس الى الظل لم اضع فيها شيئا او
تجعلها خمرا تنقلها الى الخلف. نقول في هذه الحال لا يجوز لانك قصدت. وهذا القصد في هذا المعتمر والاعمال باليد. اما اذا نقلها هذا لا يجوز من باب اولى. لانه اتخذ بالفعل والقصد. اما
اذا وضع مادة فيها تمنعها من المرور بمرحلة الخمر هذا لا بأس يعني لو ان عنده عنب واراد ان يجعل الخلق فوضع فيه مادة تنقله من العنب الى الخل مباشرة بدون ان يمر بمرحلة التخمر
فهذا لا بأس به انما المحظور ان يتركها حتى تتخمر ثم يتركها حتى تتخلل. حتى تتخلل استأذنوا خمرة الخلال قالوا لان الخلال الغالب لا يقصد ذلك. لا يقصد ذلك لكن على العموم
اذا قصد لا يجوز. اما ما سوى الخمر فلا بأس ان يقصد مثل انسان عنده ميتة عنده ميتة فرماها في ارض ملح حتى يستفيد منها ما في مانع لا بأس
لا يضر يعني يجوز الانتفاع بها ولهذا نص العلماء ان يجوز اطعام الميتة للسباع يجوز ان تطعم كذلك لو ترك حتى تحولت لانها في دائرة الحلو ولا تحريم في مثل هذا والعبرة بما تؤول اليه
