احسن الله اليكم شيخنا يقول السائل اذا مثل ما تقدم يرجع الى ميقاته عند جمهور العلماء. هذا هو الواجب عليه. فان لم ففي هذه الحالة لا بأس ان يحرم من اقرب ميقات وهل عليه دل على قول جموع ذنب
وان هناك قول رجلا شافعية وانه لا دم عليه خاصة اذا كان الذي تجاوز جاهلا او ناسيا. والامر فيه ايسر. لكن حينما يتجاوز عابدا فكونه يعطى الرخصة ويعطى الرخصة هذا موضع نظر الا مثلا من لدن وتاب ولما كان الغالب ان الانسان يتجاوزه ناسيا
حال مثلا من يأتي يمر بالطائف والجو ويظن ان الاحرام يكون الطائرة الطائرة وجاهل بالحال وليس عنده من يبلغه آآ الحكم الشرعي والواجب فهذا يمكن ان يوجد له في هذا القول مخرج
