الصحيح ان الحرام كغيره من المسائل من الحرم اما الاستغناء الوارد فلا يصح استثناء  وابي هريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام في النهي عموما عن اه الصلاة في اوقات اي ولو من اهل الخصوص
الا على الصحيح في يوم الجمعة فانه ليس في وقت الزواج في يوم خصوصا بعد العصر وبعد الفجر عنه عليه الصلاة والسلام  الى الصلاة ثم الجمعة وحتى يخرج الامام رضي الله عنه ومعلوم
مصلحة الصلاة لا تحصل الا صلاة وبالنهي عن التأني واذا اذا دخل الانسان المسجد بعد العصر ولو توضأ الانسان على الصحيح بعد العصر يصلي ركعتي الوضوء ويكون هذا الوقت مخصوص
بهذين الركعتين الركعتين كذلك الصلاة قبل يوم ثم يعود حتى يخرج الامام
