خرجت من مكة طواف الوداع ثم رجعت الى مكة من خرج من مكة يعني جاوز بنيانها. هل يجب عليه؟ هل يلزمه خلاف ذهب جمهور الفقهاء واكثر الفقهاء الى انه اذا خرج لمسافة دون القصر منهم من قال اذا كان
في الحرم ما جاوز الحرم ومنهم من قال اذا كان قال ما جاوز المواقيت فرجع لا دام عليه. والقول الرابع في هذه المسألة ان من جاوز خرج من مكة خرج من مكة حتى جاوزها. هذا اذا كان
بعد دخول وقت الوداع. اما اذا كان خروجه قبل دخول قبل حلول الوداع فهذا لا بأس به انما المراد اذا كان خروجك بعد فراغك من اعمال الحج. فخرجت من مكة الصحيح انه يثبت الدم. لان
انك قد اسفرت ولان الرخص تثبت للانسان اذا خرج من بلده اذا جاوز البنيان. فهو قد خرج من البلد. والنبي عليه السلام قال في الحديث فلا ينفر وانت هذا قد نفر في الحقيقة
قد نفر فرجوعه لا ينفعه. الا اذا كان متأول او مقلد هذا لا بأس. لكن اذا كان يسأل فالدم في حقه ثابت كما تقدم هذا اذا كان خروجه بعد دخول وقت بعد دخول وداع. اما اذا كان خروجه يعني قبل الوداع فهذا لا
لا بأس به مثل انسان يخرج في ايام منى قبل النفر يعني اذا كان خروجه بعد حلول النفر اما اذا كان الخروج قبل حلول النفط مثل انسان خرج في اليوم العاشر او الحادي عشر الى عرفة لحاجة من الحاجات فهذا لا بأس به وان كان خرج من مكة لان وقت
فعلا يدخل. والسنة للحاج ان يبقى في مكة ان يبقى في منى. وان احتاج الخروج فلا بأس. نعم
