ان كان دخل بغير احرام ولم يرد الاحرام. ولم ينوي الا من مكة. فهذا يحرم من مكة. يحرم من مكة. وان كان بغير احرام بنية الاحرام ولم يحرم هذا يجب عليه يرجع الى ميقاته ويحرم من الميقات
يحرم من الميقات. وان احرم من بعد الميقات فهذا لا يجوز الا اذا كان معذور اذ لم يتمكن من الرجوع فاحرم من دون الميقات فعليه دم يوزع على فقراء الحرم فان لم يجد ثمنه او لم يجده هل عليه شيء او يسقط تقدم ان الامر انه يسقط
نعم. نعم. نعم. نعم. عشر ايام. هذا هو قول. قال بعض العلماء ان من لم يستطع الدم الجبران وهو ترك الاحرام ونحوه فان ان يصوم عشرة ايام والحق بصوم المتعة. كما قالوا ايضا ذلك في المحصر. من لم يجد الهدي قالوا يصوم عشرة ايام
هذا فيه نظر وقول مالك وابي حنيفة رحمه الله انه لا صيام عليه وقول الشافعي ان علي واحمد ان عليه الصيام ولم يذكروا دليلا بينا على وجوب الصيام والحاق ترك الاحرام يعني الحق هذا الدم بدم التمتع
بعيد اولا دم التمتع ثبت به النص. في فيه وفي الصيام وهذا ليس عن النبي عليه عن ابن عباس رضي الله عنهما عن ابن عباس ولهذا المحصر قال الله سبحانه وتعالى فما استيسر
ومن الهدي ولم يذكر صيامه سبحانه وتعالى. ونص على الصيام في التمتع. ثم بين حكما من احكامه والتفريق اذ كيف نلحقه به ويخالفه في بعض احكامه؟ يعني هم قالوا وصم عشرة ايام ولم يقولوا يفرقها يصوم ثلاثة
سبعة مع ان دم البدعة عليه ان يفرق اذا كان لم يجد الهدي وامكن ان يصوم الحج وهذا الالحاق به نظر والقياس غير مطابق والفرع لا بد ان يكون في معنى
الاصل الملحق به وهذا ليس كذلك. وكذلك في هذه المسألة فالاظهر والله اعلم انه لا يجب عليه اذا لم يكن قادرا او لا نعم
