جزاك الله خيرا شيخا يقول السائل امرأة احرمت من العمرة متمتعة للحج فحاطت قبل الطواف اصنع كما صنعت عائشة رضي الله عنها كما امر النبي عائشة قال عليه الصلاة والسلام اهل لي نقول كما قال عليه
اهلني بالحج ما دام انها حاضت قبل ان تطوف تدخل الحج على العمرة وتكون قارنة. تكونوا قارنة وتكمل حجها وعليها هدي القران نعم احسن الله اليكم شيخنا يقول السائل رجل جاوز النقاط
ودخل المدينة واحرم منها. هذه المسألة سبقت في اكثر من سؤال بعض الاخوان وهو مجاوزة الميقات مجاوزة الميقات الى ميقات اخر. جمهور العلماء يقول يقولون من مر بميقات ينوي الحج والعمرة فيجب عليه الرجوع الى ميقاته لقوله عليه الصلاة والسلام هن لهن
ولمن اتى عليهن من غير اهلهن. ومن كان دون ذلك مؤله من حيث انسى. متفق عليه عن ابن العباس رضي الله عنهما هذه الصورة. الصورة الثانية فيما اذا كان على طريقه ميقاتان. فمالك يرى انه له ان يحرم
الى الميقات الثاني كالجحفة مع ذي الحليفة. والجمهور يقولون يحرم من الميقات الاول. اما للسورة غير تلك السورة. فاقول ان تيسر لك ان ترجع الى الميقات الذي مررت به. هذا هو الاولى وقد يكون متعينا. وانشق عن
كذلك خاصة اذا كان فعلك هذا عن جهل او تجاوزت عن نسيان مثل ان يكون انسان في الطائرة فتجاوز الميقات الجحفة اه جاء من جهة الغرب ثم اه نزلت الطائرة في الطائف في هذه الحالة او بالعكس
مثلا بالعكس طائر تجاوزت ثم نزل في المدينة ربما يكون في صورة ما اذا نزل في المدينة اظهر لان ميقاته ابعد. ميقات النبي الان احرج يحرم منه ابعد من ميقاته. اما عكسها فميقاته اقرب
ما لو كان ميقاته ذو الحليفة والجحفة ثم اراد ان يحرم من قرن المنازل من السيل الكبير. والاظهر والله اعلم ان قال ما دام انه وصل الى ميقات اخر فالمواقيت صارت في حقه سواء وهذا وجه عند الشافعية حكاه صاحب البيان من عمران رحمه الله
الله ذكره عنه النووي في المجموع وانه ان المواقيت في حقه سواء في هذه الحال وله ان يحرم من الميقات الذي استقر فيه. اذا شق عليه ان امكن ان يرجع ويحتار اخذا بقول الجمهور هو الاولى. والا فلا يظهر انه
يلزمه نعم
