يقول السائل هل يجوز نقل الزكاة اذا لم يوجد من يأخذها في بلد يزكيها نقل الزكاة كل الجمهور لا يشرع بل الزكاة لا تكون الا لبلد المزكي. قال عليه الصلاة والسلام
في حديث ابن عباس في قصة معاذ قال له وانت عليه الصلاة والسلام بأخذ الزكاة تؤخذ من اغنياء فترد في فقرائهم. في اغنياء البلد وفقراء البلد هذا على قومه. قال ابو داوود رحمه الله انه يمكن ان يقام من خطر
اختيار البخاري رحمه الله وابو العباس الاسلام انه عند السعادة لا بأس من ثمن الشكات. كما روى البخاري معلقا عن معاذ ابن جبل انه قال لاهل اليمن ائتوني بعرض خبيص او نبيس والاهون عليكم وخير لاصحاب محمد صلى الله عليه
حينما يكون هناك حاجة للبلد المنقول اليه اكد من اهل البلد الذي اما اذا هناك ضرورة ولا حاجة عامة السنة ان تكون زكاة لان الفقراء يتزوجون الى زكاته. نعم
