يا راغبا في كل علم نافع متطلع لزيادة الايمان وتريد سهلا  ما الفرق بين الضرر والضرار المشهور ان بينهما فرقا وان كان بعض العلماء قال هما بمعنى واحد لانه يرى ان الضر واضر بمعنى واحد
فاذا كان بمعنى واحد فما وجه التكرار؟ لا ظرر ولا ظرار اجابوا فقالوا هذا من باب التأكيد والمشهور التفريق المشهور التفريق بين الضرر والضرار وفي ذلك اقوال لاهل العلم منها
قال بعضهم الضرر الاسم الاسم بما يحصل به الاذى او الضرر والضرار قالوا هو الفعل فهنا قوله عليه الصلاة والسلام لا ضرر نفي لاي امر يلحق به ضرر وقوله ولا ضرار
نفي وهو يتضمن النهي للمسلم عن ان يلحق الضرر بغيره على وجه على غير وجه حق هذا الوجه الاول الضرر الاسم والضرار الفعل وقيل الضرر الفرق بين الضرر والضرار ان الضرر
ان يلحق الانسان ضررا بغيره مع انتفاعه بذلك مثال ذلك ان يتسابق مجموعة على امر فيستحقه احدهم فيأتي واحد منهم ممن لا يستحق ويعمل اعمالا وامورا حتى يحرم منها من يستحق الوظيفة مثلا او العمل
ويكون هو مكانه فهو حصل ضرر بذاك وانتفع هو به  طيب والاظرار او والضرار قالوا اصحاب هذا القول الضرر ان ان يلحق ضررا بغيره مع انتفاعه بذلك كما تقدم انفا في المثال
والضرار؟ قالوا ان يلحق الضرر بغيره من غير ان ينتفع مثل ان يحرم غيره من شيء هو لا ينتفع مطلقا بذلك. همه ان يضر غيره هذا وجه التفريق وقيل الضرر لا ضرر
نفي للضرر الذي يحصل بغير قصد والضرار قالوا هو نفي للضرر الذي يتعمده الانسان ففي ذلك نفي للضرر بغير بغير قصد او للضرر نفي للضرر ان يكون في الشريعة ونفي بمعنى يتضمن معنى النهي عن حصول الضرر المتعمد
وقيل الضرر لا ضرر ان يضر بمن لا يضره والضرار ان يضر بمن قد اضر به فعال، يعني فيها نوع من تبادل الضرر فهو يضر بمن اضر به هنا سؤال
اليس قطع يد السارق اجارنا الله واياكم اليس ذلك من الضرر اليس اليس جلد من استحق الجلد حدا؟ اليس ذلك ضرر؟ من الضرر بلى انه من الضرر فكيف اذا يجاب عن قوله عليه الصلاة والسلام لا ضرر
حينئذ يستثنى ما اذا كان الضرر بحق فان فان قطع يد السارق مثلا  جلد الزاني غير المحصن مثلا وان كان حصل به ظرر لكن من مجموع الحكم نفع ذلك اعظم
من الضرر الحاصل لشخص بعينه كما في قتل القاتل مثلا. وهذا من من اشد انواع الضرر الذي يلحق بالقاتل لكن من من اثر الحكم نفع عام اعظم من اعظم من الضرر الحاصل
آآ على هذا القاتل ولهذا قال الله تعالى ولكم بالقصاص حياة يا اولي الالباب اذا لا ضرر ولا ضرار حينئذ يكون من مجموع نصوص الشرع دل ذلك كما قال بعض العلماء على انه يخرج منه الضرر او الاضرار اذا كان بحق
قال الحافظ ابن رجب فاما ادخال الضرر على احد بحق اما لكونه تعدى حدود الله فيعاقب بقدر جريمته او كونه ظلم غيره فيطلب المظلوم مقابلته بالعدل هذا غير مراد قطعا وانما المراد
الحاق الضرر بغير حق. برنامج اكاديمية زاد علم يزداد
