واليمين على من انكر في رواية الصحيحين ولكن اليمين او الرواية التي سبق ذكرها في المتفق عليه ولكن اليمين على المدعى عليه هنا ملحظ مهم اذا ادعى زيد ان له عند بكر شيئا
فحينئذ ياتي زي يطلب القاضي بكرا يقول هذا يدعي عليك فان اقر المدعى عليه انتهى الامر انتهى الامر اذا اقر المدعى عليه يحكم القاضي للمدعي لان الاقرار من من اظهر وجوه البينات
فان لم يقر بكر بهذه الدعوة التي عليه فحينئذ يطلب القاضي او الحاكم او نائبه يطلب من المدعي البينة يقول البينة كما سيأتي مثالها من السنة المطهرة ان النبي عليه الصلاة والسلام قال لبعض الصحابة شاهداك
والشاهدان بينة فان احضر المدعي البينة وبان بها ظهور الحق الذي له كان بها اثبات الحق الذي يدعيه وظهر بذلك حكم به القاضي فان لم يكن عنده بينة ما عنده بينة ما عنده شهود ولا كتابة
او كانت له بينة لكنه فقدها كان يقول كان عندي جهود لكنهم ماتوا او كان عندي مكتوب مرقوم لكنه فقد بينة مفقودة او لم يكن له بينة فما الذي يخرج به المدعى عليه
اذا انكر يخرج باليمين فاذا حلف حلف انه ليس له حق فحينئذ يبرأ من المطالبة فان المدعي ليست لديه بينة او ليس لديه بينة والمدعى عليه قد حلف كما قال عليه الصلاة والسلام واليمين
على المدعى عليه هنا ملحظ في الرواية المتفق عليها التي سبق ذكرها قوله عليه الصلاة والسلام ولكن اليمين على المدعى عليه المقصود المدعى عليه المنكر لان المدعى عليه اذا اقر
فلا يطالب بيمين وهو قد اقر او المدعى عليه اذا اقيمت البينة الظاهرة البينة التي تثبت ان عليه الحق حينئذ لا يطالب باليمين لان البينة مع المدعي اذا من الذي يطالب؟ او ما هي الحال
التي يطالب ما هي الحال التي يطالب فيها المدعى عليه باليمين اذا انكر واذا لم يكن عند المدعي بينة ولذلك جاءت الرواية رواية الرواية السابقة جاءت جاءت ببيان من الذي عليه اليمين؟ فقال عليه الصلاة والسلام
واليمين على من انكر وقوله في الرواية في الصحيح ولكن اليمين على المدعى عليه المقصود اذا كان منكرا اما اذا لم يكن منكرا لا لا يطلب منه اليمين نعم البينة على المدعي
واليمين على من انكر. برنامج اكاديمية زاد علم يزداد
