استثنى من هذا الحكم العالي  النفس بالنفس يستثنى من هذا الحكم العام ما روي عن النبي عليه الصلاة والسلام باسانيد فيها مقال انه روي عنه عليه الصلاة والسلام انه قال
لا يقتل والد بولده جاء جاء هذا في حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وغيره روي عنه عليه الصلاة والسلام انه قال لا يقتل والد بولده وخرج هذا الحديث الامام الترمذي وتكلم عليه
ثم قال قال ثم قال ثم قال رحمه الله تعالى اه قال بعض اهل العلم قال الحافظ ابن رجب رحمه الله صح ذلك عن عمر اي صح هذا المعنى موقوفا على عمر على عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وارضاه
اما المرفوع ففيه الى النبي صلى الله عليه وسلم المرفوع الى النبي عليه الصلاة والسلام ففيه كلام والجمهور على هذا المعنى جمهور اهل العلم انه لا يقتل الوالد بولده نعم
ايضا مما يستثنى من عموم قوله صلى الله عليه واله وسلم النفس بالنفس مما يستثنى من عموم قوله صلى الله عليه واله وسلم النفس بالنفس الا يقتل مسلم بكافر الا يقتل
مسلم بكافر بوب الامام البخاري رحمه الله تعالى فقال رحمه الله تعالى باب لا يقتل المسلم بالكافر ثم روى بسنده عن علي ابن ابي طالب رضي الله تعالى عنه وارضاه
انه قال لا يقتل عن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل هل عندكم شيء مما ليس في القرآن او مما ليس عند الناس وهذا الحديث في البخاري فقال والذي فلق الحبة وبرأ النسمة ما عندنا الا
في القرآن الا فهما يعطى رجل في كتابه. يعني في كتاب الله. وما في هذه الصحيفة. قيل له وما في الصحيفة قال العقل وفكاك الاسير والا يقتل مسلم بكافر فقوله عليه الصلاة والسلام
لا يقتل مسلم بكافر هذا استثناء ان لا يقاد الا يقتل المسلم في كافر قال بعض العلماء مشيرا الى الحكمة في هذا الحكم الاسلام ينبوع الكرامة والكفر ينبوع الهوان فلا يقتل المسلم
بالكافر لكن هذا لا يعني انه لا يتحمل تبعة ذلك ولذلك قدم الامام البخاري رحمه الله تعالى قبل هذا الباب بباب قال فيه باب من قتل ذميا ثم باب من قتل ذميا بغير جرم
ثم روى بسند عن النبي عليه الصلاة والسلام انه قال من قتل نفسا معاهدا لم يرح رائحة الجنة وان ريحها ليوجد من مسيرة اربعين عاما اكاديمية زاد علم يزداد
