يا راغبا في كل علم نافع متطلعا لزيادة الايمان وتريد سهلا المكره ذكر العلماء ان في المكره احوال المكره قد يكون الاكراه بحيث يصبح لا قدرة له ولا اختيار يصبح اكراه اكراه بالكلية
لا اختيار له بالكلية كما قال الحافظ ابن رجب رحمه الله ولا قدرة له على الامتناع كمن حمل وهو مقيد وادخل الى مكان حلف الا يدخله مثلا او اخذ جسمه وربط ثم رمي به
شخص ثم رمي به شخص اخر فمات فهذا اكراه اكراه اكراه مطلقا لا اختيار له بالكلية فهذا لا قدرة له ولا يؤاخذ على ما صدر عنه النوع الثاني من اكره بضرب او غيره حتى فعل
هو له قدرة لكن لكن ليست قدرة مطلقة وفي هذا الحال تختلف او تترتب احكام متعلقة بذلك فمثلا لو قيل له اما ان تقتل فلانا هذا المؤمن او تقتل هذا السبيل اكراه. هذا وجه من وجوه الاكراه
فقيل له اما ان تقتل او تقتل. ففي هذه الحال قال بعض العلماء ومنهم الحافظ ابن رجب رحمه الله واتفق العلماء على انه لو اكره على قتل معصوم لم يبح له ان يقتله
فانه انما يقتله باختياره افتداء لنفسه من القتل يعني قيل له اما ان تقتل واما ان تقتل. ما نفسه باعز من تلك النفس قال رحمه الله وهذا اجماع من العلماء المعتد بهم
لكن لو اخذ جسمه وربط ورمي به على معصوم حتى قتل. لا اختيار له مطلقا فلا يؤاخذ لذلك لكن لو اكره على ما هو دون القتل كمن اكره مثلا على كلمة الكفر
فانه اذا اكره اكراها ملجأ فانه يقولها كما ذكر الله عز وجل فانه يقولها ولا حرج عليه كما بين الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم. ثمة مسائل وتفصيلات يذكرها الفقهاء اهل العلم فيما يترتب على الاكراه في الافعال. فلو اكره مثلا على شرب الخمر ثم صدرت عنه افعال من العتق
والطلاق ونحو ذلك هل يؤاخذ او لا يؤاخذ؟ ثمة تفصيلات في مظانها من كتب اهل العلم. وثمة اكرام يكون بحق انسان عليه حقوق ولم يؤد الحقوق التي عليه فالزمه القاضي او الحاكم ان يبيع بعض املاكه ليسد ما عليه حقوق الناس
فهذا اكراه بحق. برنامج اكاديمية زاد علم يزداد
