يا راغبا في كل علم نافع متطلع لزيادة الايمان وتريد سهلا لا ضرر ولا ضرار جاء في القرآن الكريم نماذج وامثلة منصوص على النهي عنها للضرر الحاصل بها او التنبيه على الضرر. من ذلكم مثلا
قول الله عز وجل في ايات الارث والوصية قال سبحانه وتعالى من بعد وصية يوصي بها او دين غير مضار وقال الله عز وجل من بعد وصيتي يوصى بها او دين غير مضار
من وجوه الضرر او المضارة في الوصية صورتان الصورة الاولى ان يوصي الانسان لوارث وهو وهو من الورثة قال النبي عليه الصلاة والسلام ان الله اعطى او قد اعطى كل ذي حق حقه
الا وصية لوارث ما وجه الضرر وجه الضرر ان الله عز وجل قد قسم انصبة الورثة فاذا اخذ احدهم نصيبه بحسب التقسيم الميراث واخذ زيادة على نصيبه بالوصية صار في ذلك اضرار بالبقية
هذا وجه وهي الوصية لوارث. اذا الورثة قد جاء تقسيم حقوقهم في القرآن الكريم الا وصية لوالد كما قال المصطفى صلى الله عليه واله وسلم. الوجه الثاني ان يوصي لغير وارث
على وجه يضر بالورثة اجمعين او الا وجه يضر بالورثة اجمعين قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث سعد رضي الله عنه في قصة سعد بن ابي وقاص قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قصته في الصحيح يعودني عام حجة الوداع
من وجع اشتد بي فقلت اني قد بلغ بي من الوجع وانا ذو مال ولا يرثني الا ابنة افاتصدق بثلثي مالي اراد ان يتصدق بالثلثين فقال لا النبي عليه الصلاة والسلام
فقلت بالشطر بالنص بالنصف فقال لا ثم قال عليه الصلاة والسلام الثلث والثلث كثير او كبير ولذلك جاء في الصحيح صحيح البخاري عن ابن عباس انه رضي الله تعالى عنه قال لو ان الناس
غضوا لو غض الناس الى الربع لان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الثلث والثلث كثير او كبير فاذا اوصى انسان باكثر من الثلث فهذا وجه من وجوه الضرر
الذي جاءت الشريعة بالنهي عنه. برنامج اكاديمية زاد علم يزداد
