جاءت الادلة باسباب اخرى قد يستحق بها فاعلها القتل فمن ذلكم حمانا الله واياكم والمسلمين اجمعين ارتكاب فاحشة اللواط جاء عنه وروي عنه صلى الله عليه واله وسلم انه قال
من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط تقتل الفاعل والمفعول به اخرجه الامام احمد والترمذي وتكلم الامام الترمذي رحمه الله عن هذا الحديث وكذلك بعض اهل العلم تكلموا في اسناده وان كان قد صححه او حسنه ايضا بعض اهل العلم
قال الامام الترمذي واختلف اهل العلم في حد اللوطي فرأى بعضهم ان عليه الرجم احصن او لم يحصن. يعني سواء كان قد تزوج او لم يتزوج قال رحمه الله وهذا قول مالك والشافعي واحمد واسحاق. يعني انه يقتل
وان علي يقتل رجما وقال بعض اهل العلم من فقهاء التابعين هذا تمام كلام الترمذي رحمه الله قال وقال بعض اهل العلم من فقهاء التابعين منهم الحسن البصري وابراهيم النخعي
عطاء بن ابي رباح وغيرهم قالوا حد اللوط حد الزاني قال وهو قول الثوري واهل الكوفة وايا ما كان فهذه فاحشة عظيمة. نسأل الله السلامة والحماية للمسلمين اجمعين. قال شيخ الاسلام ابن تيمية
رحمه الله اجمع الصحابة اجمع الصحابة على قتل الفاعل والمفعول به نعم وممن يستحق القتل ايضا مما جاءت الادلة انه يستحق القتل بغير ما ذكر في الحديث الساحر الساحر وقد روي عن النبي عليه الصلاة والسلام
حد الساحر ضربة بالسيف او ضربه بالسيف قال الترمذي والصحيح عن جندب موقوف لان الصحيح في هذا الحديث انه من كلام الصحابي الجليل جندب ابن جنادة رضي الله تعالى عنه
وارضاه ثم قال الامام الترمذي والعمل على هذا عند بعض اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم وهو قول مالك بن انس يعني عندهم ان الساحر يقتل
حده ضربة بالسيف فيقتل بذلك وقال بعض اهل العلم تمام وكلام الترمذي رحمه الله اتمامه وقال الشافعي انما يقتل الساحر اذا كان يعمل في سحره ما يبلغ به الكفر فاذا عمل عملا دون الكفر
فلم نرى عليه قتلى والاقرب والله تبارك وتعالى اعلم ان السحر كفر لان الله تعالى قال في كتابه وما يعلم ان من احد حتى يقولا انما نحن فتنة فلا تكفر
نعم ومما جاء ايضا ومما ذهب اليه كثير من اهل العلم بل اكثرهم ان تارك الصلاة ايضا يقتل ان تارك الصلاة ايضا يقتل. ذهب بعضهم الى انه يقتل ردة وخروجا من الملة. وذهب كثير من الفقهاء الى
انه يقتل حدا. يعني كما يحد الزاني وكما يحد القاتل. فكذلك يحد تارك الصلاة لعظم هذه الفريضة وللادلة الوالدة في ذلك اكاديمية زاد علم يزداد
