من امريكا يقول انه قد تزوج بامرأة وبعد فترة ارتدت عن الاسلام وله بنت منها. يقول ذهبنا الى المحكمة هناك وحكم القاضي ان تأخذ المرأة البنت وانا لا استطيع يقول وانا لا استطيع ان اربيها على الاسلام لانها ستكون معها. فبماذا تنصحونني
اذا لم تستطع انت معذور اذا لم تستطع فانت معذور اما ان استطعت فحاول حاول انك تاخذ البنت حاول منتهى ما تستطيع نعم
