سائل يقول رجل يريد ان يطلق زوجته لامر خلقي فيها مع انها تقوم بامور دينها لانه ينوي الزواج بغيرها وهو يريد طلاقا اولى خشية عدم العدل وهل لو خيرها بالبقاء معه على الا يقسم لها؟ يقسم على الا يقسم لها ويعطيها بعض النفقة لمصلحة الاولاد
هل يجوز له الطلاق او المصالحة تجوز المصالحة يجوز انه تصالحه على على ترك المبيت معها وترك بعظ حقوقها مصالحة لان الحق لها فاذا رضيت وتنازلت عنه فلا بأس ويمسكها ولا يطلقها ويتركها مع اولاده
قال سبحانه وتعالى وان امرأة خافت من بعلها نشوزا او اعراظا فلا جناح آآ وان امرأة خافت من بعلها نشوذا او اعراظا  نعم فلا ان يصلح ان يصلح بينهما فاذا تصالحت معه
وتنازلت عن بعض حقها وامسكها فلا بأس بذلك. النبي صلى الله عليه وسلم خير سوده بنت جمعة لما كبر سنها  النبي صلى الله عليه وسلم لا يرغبها واراد ان يطلقها طلبت من الرسول
الله عليه وسلم ان يبقيها في عصمته لتنال شرف اه كونها من امهات المؤمنين  تنازلت عن حقها لعائشة فالنبي صلى الله عليه وسلم ابقاها في عصمته فان امرأة خافت من بعلها نشوزا او اعراظا فلا جناح عليهما ان يصلح بينهما صلحا
والصلح خير نعم
