الشخص الرضع من امرأة خمس رضعات فهل يجوز له ان يكشف على جميع بناتها؟ ام يكشف على البنت التي رضع معها فقط اذا رضع من امرأة خمس رضعات فانه يكون ابنا لها واخا لجميع اولادها واولاد اولادها
ويكون اخا لاولاد زوجها ولو من غيرها ولو من امرأة اخرى يكون اخا للمرضعة اخا لاولاد المرظعة واخا لاولاد الذي له اللبن وهو الزوج ولو من زوجات اخر نعم
