يقول السائل ما الحد المشروع لما يرى الخاطب من مخطوبته وهل له ان يراها اكثر من مرة يرى ما يرغبه في بنكاحها ما يرغبه في نكاحها بان ينظر الى وجهها وكفيها
ينظر الى وجهها وكفيها من غير خلوة يكون بحضرة محرمها قم بحضرة محرمها ولا يخلو بها نعم
