هذا يسأل عن رجل جامع زوجته وهي حائض هذا حرام قال الله جل وعلا ويسألونك عن المحيض قل هو اذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فاذا تطهرنا فاتوهن من حيث امركم الله
ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين فلا يجوز جماع الحائض حرام واذا فعله يجب عليه التوبة ويجب عليه الكفارة ان يخرج دينارا مثقال من الذهب او نصفه يعطيه للفقير كفارة لما حصل منه مع التوبة
الى الله سبحانه وتعالى والمرأة مثله تجب عليها الكفارة اذا كانت منقادة اذا كانت منقادة له اما اذا كان قد اكرهها بغير اختيارها فليس عليها شيء
