اذا تم طلاق الزوجة امام احد الحكومات الغربية بالاوراق فقط دون الطلاق الشرعي وهو ما يسمى ما عندهم بالطلاق المدني يقول هل يقع الطلاق شرعيا؟ اي نعم اذا تلفظ بالطلاق وقع
اذا تلفظ به او كتبه او كتبه فانه يقع نعم احسن الله اليكم فضيلة الشيخ الا اذا كان مكرها اذا كان مكرها على الطلاق فلا يقال لا طلاق في اغلاق. نعم
