يقول السائل ما الحكم في الكذب على المرأة وهل يجوز اطلاقه ام له ضوابط اذا كان له اذا كان لمصلحة لبقاء العشرة بينهما فلا بأس اما اذا كان ما هوب لاجل المصلحة وانما هو لخديعتها
واكل مالها او الاضرار بها فانه لا يجوز والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه
