يقول السائل فضيلة الشيخ قلت لزوجتي في ساعة غضب تحرمي علي وذلك من باب التهديد فما حكم ذلك هذا يكون ظهار اذا قال لزوجته انت علي حرام او تحرمين علي
او انت كظهر امي هذا يكون ظهار كن عليه كفارة الظهار لا يقرب زوجته ولا يمسها حتى يكفر كفارة الظهار. عتق رقبة فان لم يجد فصيام وشهرين متتابعين فان لم يستطع فاطعام ستين مسكينا ثم اذا كفر يعود الى زوجته. نعم
