هذا سائل يقول علقت الطلاق على شرط فقلت لن اجامعك يا زوجتي خلال شهرين وخلال الشهرين جامعتها بالايلاج لكن هناك حائل على فرجي فما حكمه ما ندري وش اللفظ اللي انت قايل
اللفظ اللي انت قايل بالظبط ما هو نعم انت محرم؟ قال انت تحرمين علي مدة شهرين او شهر هذا ظهار هذا ظهار مؤقت اذا تم وقته حلت لك اما ما دام الوقت باقيا
فهي مظاهر منها فاذا جامعتها يكون عليك كفارة الظهار وهي عتق رقبة فان لم تجد فتصوم شهرين متتابعين فان لم تستطع فانك تطعم ستين مسكينا كما في الاية من سورة
المجادلة نعم هذا هذا ظهار تحريم الزوجة ظهار لكن اذا كان موقت ومضت المدة انتهى الظهار بمضي وقته وحلت لك اما اذا جامعتها في اثناء المدة كن عليك كفارة الظهار. نعم
