يقول السائل جامعت زوجتي في ايام حيضها فما الحكم والكفارة عليك التوبة الى الله. الله جل وعلا يقول ويسألونك عن المحيض قل هو اذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن
فاذا تطهرنا فاتوهن من حيث امركم الله فنهى عن اه جماع الحائض في فرجها حتى تطهر من الحيض وتتطهر من من الحدث الاكبر يعني تطهر ينقطع دمها وتتطهر من الحدث الاكبر بالاغتسال
فاذا حصل الاثنان انقطاع الحيض والاغتسال جاز لزوجها واما لو طهرت من الحيض ولم تغتسل لا تباح لزوجها نعم يقول السائل لكن هذا الذي واطئ فيه وهي حائض عليه التوبة الى الله عز وجل لانه عصى الله
وعليه الكفارة بان يتصدق بما يعادل نصف مثقال من الذهب او مثقال ما يعادل مثقالا من الذهب او نصف مثقال نعم
