وهذا سائل يقول ما هي ادنى عدة للمرأة المطلقة المرأة المطلقة تختلف ان كانت حاملا فعدتها بوظع الحمل وولاة الاحمال اجلهن ان يظعن حملهن ولو بلحظة ولو ساعة ويوم اذا وظعت بعد الطلاق
من العدة واما اذا كانت غير حامل فان كانت من ذوات الحيض يأتيها الحيض فعدتها ثلاث حيض على قول او ثلاثة اطهار على القول الثاني. قوله تعالى والمطلقات تربصن بانفسهن ثلاثة قرون
فاذا لم كانت ليست من اهل الحيض لان كانت كبيرة ايسة او صغيرة لم يأتها الحيض بعد عدتها ثلاثة اشهر كما قال سبحانه وتعالى ان ارتبتم فعدتهن ثلاثة واولى قال واللائي يئسن
واللائي يئسن من المحيض من نسائكم ان ارتبتم فعدتهن ثلاثة اشهر يعني كل شهر بدا الحيض واللائي لم يحضن لم يحظن اما لصغر واما لان الحيض لا يأتيهن لان من النساء من لا تحيض
ابدا طول عمرها فهذه عدتها ثلاثة اشهر. نعم
