الا يسأل عن اذا راجع زوجته هل يعقد عليها مدة اخرى ويدفع مهر هذا فيه تفصيل ان كان الطلاق رجعيا طلقها دون الثلاث فله ان يراجعها ما دامت في العدة بدون عقد لانه زوجته
لانها زوجته ما دامت في العدة وطلاقها اقل من الثلاث ولم يأخذ عليه عوظ ما طلاقا على غير عوظ وهو دون الثلاث فله رجعتها ما دامت العدة بدون عن قال تعالى وبعولتهن احق بردهن
لذلك والمطلقات تربصن بانفسهن ثلاثة قروء يعني ثلاث حيض او ثلاثة اطهار على الخلاف ولا يحل لهن ان يكتمن ما خلق الله في ارحامهن ان كنا يؤمنن بالله واليوم الاخر
وبعولتهن احق بردهن في ذلك ان ارادوا اصلاحا. اما اذا كان الطلاق بائنا اذا كان الطلاق بائنا استكمل الثلاث او دون الثلاث لكنه على عوظ هذا طلاق باين بينونة صغرى او كبرى. هذا لابد من العقد
ولابد من المهر عقد ومهر وشهود وولي لا بد من هذا ويكون برضاها اما الرجعة فانها حق له ولو لم ترظى هي لانه زوجته نعم
