يقول طلقت زوجتي عبر الهاتف من السعودية وهي في مصر مع العلم انها الطلقة الاولى ثم جاءت الى السعودية بعدها ثم اه رديت اليمين هذا الظهر فما حكم الشرع في الطلاق عبر الهاتف
طلاق يقع سواء بالهاتف او بالمشافهة او بالكتابة يقع الهاتف او شافهتها وهي حاظرة او كتبت لها كله يقع نعم
