اذا قال انسان نرجع الى مسألتنا وهي تصحيح او تحرير المنهج اذا اردت ان تحرر مسألة في المذهب انت متأكد هل هذا فعلا هو ما انتهى اليه قول الامام احمد ولا لا
فان وجدت النص عن احمد رحمه الله في مسألة وهو حين في هذا الباب فعلت ان هذا مذهب اذا كان النص ولم يختلف اصحابه عليه هذا خلاص هو المذهب باجماع
واذا كان فيه خلاف اعرف ان المسألة فيها اما خلاف في معنى كلامه ولا في رواية ثانية عنه وهذا يحصل كثيرا وينبه اليه صاحب البصاب. دائما ينبه ينبه على هذا
اذا تتابع اصحاب احمد على قول كان هو المذهب اذا اختلفوا هنا تأتي المسألة التي تحتاج الى تشويك. فلاحظوا عندنا هنا يعني في مسألة شوفوا مثلا مسألة تأجيل الزكاة لمدة سنة هذي وردت عندنا في صفحة مية وخمسة واربعين
لو لاحظتوا تأجيل الزكاة هذي اصحاب احمد ما في خلاف عنهم انها يعني تكون مقدمة لسنة واحدة والخلاف وقع في سنتين في مذهب احمد وغيره لكن اجماع اصحاب احمد على هذا القول. لا لم ينقل عن احد من اصحاب احمد خلاف هذا القول. خلاص هذا هو المذهب. ظاهر هذا طيب
عندنا احيانا قد يقول الامام بمسألة ويرجع عنها ايهما المذهب التي رجع اليها. اليس كذلك؟ ولا ينبغي انك تقول لا ذاك مذهب كل عاقل ينازع فيها لاحظوا عندنا هنا مثلا في بطلان التيمم في الصلاة اذا وجد الماء
واحد يصلي وهو في الصلاة واللذة كذا قال احمد رحمه الله كنت اقول انه لا يبطل الاحاديث تدل على انه يبطل. كما نقل في الانصاف لان الحديث في السنن فاذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرا
وهذا يصدق على داخل الصلاة  اذا هذا هو المذهب اذا كان رجع اليه هذه تشترك مع بقية المذاهب ويزيد مذهب الشافعي المهم انظروا عندنا في مسألة ثانية جواز تأخير الرمي الى اخر ايام التشريق
هذي ينتفض عليها بعض العلماء. والحقيقة ان هذه لم ينقل عن احد من اصحاب احمد مخالفة المذهب فيها. جواز تأخير الرمي الى اخر ايام التشريق انت مشغول في يوم النحر ولا زحام شديد ولا ولا جالس ودك تأخره اريح لك
المذهب عندنا تؤخر وسنأتي الان ان شاء الله المسألة فيما بعد لانه قال هنا في الزاد قال وان رماه كله يظمأ كله في الثالث يعني في ثلاث ايام تشريع يوم الثالث عشر اجزاءهم
هذا عليه اجماع اصحاب احمد
