التاسع الحجامة خاصة حاجما كان او محجوما. وهذا من مفردات مذهب الامام احمد رحمه الله ان الحجامة مفطرة يقال مؤلف رحمه الله خاصة لما سيأتي لانه انهم يرون ان العلة في الحجامة تعبدية
وعلى هذا لا يفطر الفصد ولا الشرط ولا بالرعاف والى اخره وانما الافطار انما يكون بالحجاب  وقد جاء في ذلك احاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في افطار الحاجب والمحجوب من اصحها هذه
حديثان حديث شداد ابن اوس وثوبان وهذان الحديثان صححهما الامام البخاري. نعم الامام البخاري رحمه الله يقول بان الحديث شداد وحديث ثوبان اقول بانهما حديثان صحيح ان في افطار الحاجم والمحجوم افطر الحاجم افطر الحاجم والمحجوب
الرأي الثاني رأي الائمة الثلاثة ان الحجامة ليست مفطرة واستدلوا على هذا بادلة منها حديث ابن عباس في صحيح البخاري قال احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم واحتجم وهو صائم
احتجم وهو محرم محتجمة وهو صائم. قالوا بان احتجام النبي صلى الله عليه وسلم وهو صائم يدل على انها غير مفطرة لكن الامام احمد رحمه الله تعالى قال بان قوله وهو صائم آآ ليس في الحديث
يعني ينكر الامام احمد رحمه الله لفظة وهو صائم. الصواب من الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم. اما احتجم وهو صائم فهذا آآ ليس في الحديث وايضا استدلوا بحيث ثابت البناني انه سأل انس بن مالك اكنتم تكرهون الحجامة
على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال لا الا من اجل الضعف. يوم خرجه البخاري وكذلك ايضا حديث بعض اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الوصال والحجامة ولم يحرمهما
ابقاء على اصحابه. قال على اصحابه. وهذا خرجه الامام احمد وصححه الحافظ ابن حجر وحديث انا ابي سعيد ابي سعيد ان النبي صلى الله عليه وسلم رخص في الحجامة للصائم
وهذه الاحاديث نعم. هذه الاحاديث الجواب عنها سهل وهي انها محمولة عند الحاجة رخص النبي وسلم بالحجامة للصائم اذا احتاج الى ذلك لان من اعتاد الحجامة اذا لم يحتجم يلتحق بالمريض. يعني يحصل له من اه فوران الدم وغليان الدم. ما يكون او ما تكون حاله كحاله
ومثل ذلك ايضا قوله لم يحرمها يعني ما دام انه محتاج الى ذلك وايضا من اجل الضعف فهذه محمولة اذا احتاج الى ذلك فانه يحتجم كالمريض ويقضي. ويظهر والله اعلم ان ما ذهب اليه الامام احمد رحمه الله
من افطار الحاجم والمحجوب ان هذا هو الصواب العلة نعم. العلة عندهم تعبدية. يعني ان الذي يفطر هو الحاجم والمحجوم فقط  لكن لو حصل فصد الفصل شق اه العرق لاخراج الدم او شرط ونحو ذلك وخرج دم كثير لا يرون ان ذلك مفطر
وعند شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله ان العلة ليست تعبدية. بل العلة معقولة المعنى. ويقول بان  العلة بالنسبة للمحجوب هي الضعف  هذا الدم اذا خرج من الانسان لحقه ضعف
واذا كان كذلك فانه يؤمر بالاكل والشرب لكي يسد هذا النقص الذي حصل له. واما بالنسبة فان الحاجم كان في الزمن الاول كانت الحجامة يدوية ليست عن طريق الالات. كان الحاجب يقوم بمص المحاجم
واذا قام بمص المحاجم فانه قد يتطاير الى حلقه شيء من الدم. واذا كان كذلك افطر بهذا الدم وعلى هذا اليوم اليوم الحجامة عن طريق الالات الحاجب لا يفطر. لكن يبقى المحتوم. المحتوم هذا اذا خرج منه دم كثير يكون اه
مظعفا للبدن او حسن المحجوم بالظعف بسبب هذا الدم الكثير نقول بانه يفطر اما اذا لم يلحقه ضعف نعم يظهر انه لا يفطر اذا لم يحصل له ضعف بسبب الحجامة انه لا يفطر
ومثل ذلك اليوم ما يتعلق بحصول الجروح او الرعاف او مثل التحاليل يعني مثل هذه التحاليل يظهر والله الله اعلم انها لا تفطرن معنى كلام الائمة بل على كلام الائمة الاربعة لان الحنابلة يقولون بان العلة في الحجامة
تعبودية لا يتعداها الى غيرها مثل هذه التحاليل التي تؤخذ للصائم هذه لا تفطر باتفاق باتفاق الائمة
